الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥ - مسنونات الوضوء
و الكسر المجرد و كذا الجرح و القرح، يجب مسحه مع الإمكان، و مع عدمه فالأحوط بل اللازم وضع جبيرة عليه، أو لصوق وفاقا للعلامة، بل قيل:
لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح، و الجمع بينه و بين التيمم أحوط.
و لا يجوز أن يولي واجبات أفعال وضوءه كنفس الغسل و المسح لا غيرهما غيره اختيارا و يجوز اضطرارا.
و من دام به السلس و تقطير البول، بحيث لا يكون معه فترة تسع الصلاة يصلي كذلك أي من دون تجديد الوضوء، الا عن حدثه الاختياري، وفاقا للمبسوط [١] و قيل: يتوضأ لكل صلاة و القائل الأكثر و هو حسن أحوط.
و كذا الكلام في المبطون الغير القادر على التحفظ من الغائط أو الريح بقدر الصلاة، فيكتفي بوضوئه بعد الحدث الاختياري على الأظهر و يجدده لكل صلاة على الأحوط.
و القادر على ذلك لو فجأه الحدث في أثناء الصلاة توضأ و بنى على ما صلى على الأشهر، و استأنف على الأحوط بل الأظهر.
مسنونات الوضوء:
و السنن عشرة أمور:
وضع الإناء على اليمين مطلقا، كما يفيده إطلاق العبارة و غيرها، أو إذا كان واسع الرأس، و إلا فعلى اليسار كما قيل، و لا بأس به و الاغتراف بها و لو لغسلها.
و التسمية عند وضع اليد في الماء، أو على الجبينين، و الجمع أولى،
[١] المبسوط ١- ١٣٠.