الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٤ - شرائط وجوب حجة الإسلام
و هو فرض على المستطيع للسبيل اليه من الرجال و الخناثى مطلقا و النساء.
و انما يجب بأصل الشرع أي من غير جهة المكلف مرة واحدة في مدة العمر وجوبا مضيقا فتجب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، و الا ففيما يليه و هكذا.
و لو توقف على مقدمات من سفر و غيره، وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك.
و لو تعددت الرفقة في العام الواحد، قيل: وجب السفر مع أولاها. و هو أحوط فإن أخر عنها و أدركه مع التالية، و الا كان كمؤخره عمدا في استقراره.
و قد يجب بالنذر و شبهه، و بالاستيجار للنيابة، وجب على المنوب عنه أم لا و بالإفساد و لو للمندوب لوجوبه بالشروع.
و يستحب لفاقد الشرائط للوجوب مطلقا كالفقير أي الذي لم يستطع و لو كان غنيا و المملوك مع اذن مولاه لا مطلقا.
شرائط وجوب حجة الإسلام:
المقدمة الثانية: في بيان شرائط وجوب حجة الإسلام، و هي ستة: البلوغ، و العقل، و الحرية، و الاستطاعة، و هي عندنا الزاد و الراحلة و انما تعتبر الراحلة لمن لم يكن من أهل مكة و لا بها، و الا فالمعتبر الزاد خاصة إلا مع الاحتياج إليها فتعتبر مطلقا.
و التمكن من المسير، و يدخل فيه الصحة من المرض المانع من الركوب أو السفر و إمكان الركوب و تخلية السرب بفتح السين المهملة و إسكان الراء أي الطريق و سعة الوقت.
و هل تعتبر الاستطاعة من البلد أو يكفي حصولها في أي موضع اتفق و لو