الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٨ - مسائل في أحكام الصوم
و لو تبرع بعضهم [١] فأتى بعضا مما يجب على الأخر صح على الأصح و بريء ذمة الميت من الواجب على القطع.
و يقضى عن المرأة ما تركته من الصيام على نحو ما يقضى عن الرجل بلا خلاف في الجواز، و على تردد و اختلاف في وجوبه على الولي، من اشتراكها مع الرجل في الأحكام غالبا، و دلالة المعتبرة [٢] عليه، و من الأصل و ضعف الظن الحاصل من الاشتراك هنا، و قصور دلالة الروايات، فان غايتها الجواز، و ليس محل خلاف مع تضمن المعتبر منها سندا لما لا يقول به الأكثر، و هذا أظهر، وفاقا لجماعة، خلافا لآخرين فالأول، و هو أحوط.
الثالثة: إذا كان الأكبر أي أكبر أولاده أنثى فلا قضاء عليها وجوبا على الأشهر الأقوى. و قيل: عليها، و هو أحوط و أولى.
و على المختار فهل يجب مع فقد أكبر أولاده الذكور على أكبر الرجال كما يقتضيه إطلاق الصحيح [٣] و غيره أم لا كما يقتضيه الأصل و عدم قائل به بعد نفي الوجوب عن أكبر النساء؟ وجهان، و الثاني أقوى و ان كان الأول أحوط و أولى.
و كما لا قضاء كذا لا فداء على الأقوى.
و قيل: يتصدق من التركة عن كل يوم بمد و القائل الشيخ و جماعة، بل المشهور كما قيل.
و لو كان عليه شهران متتابعان، جاز أن يقضي الولي شهرا، و يتصدق عن شهر وفاقا للشيخ و جمع للخبر [٤] و في سنده ضعف.
[١] في المطبوع من المتن: بعض.
[٢] وسائل الشيعة ٧- ٢٤٣.
[٣] وسائل الشيعة ٧- ٢٤١.
[٤] وسائل الشيعة ٧- ٢٤٤، ب ٢٤ و ضعف السند بسهل بن زياد فتأمل.