الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٢ - ما يجوز التيمم به
غير معفو عنها و معه ماء لا يكفيه الا لإزالتها أو الوضوء مثلا فيزيلها [١] و تيمم عن الوضوء أو الغسل.
و كذا من كان معه ماء لا يكفيه لطهارته من وضوء أو غسل، تيمم و لا يجب صرفه الى بعض أعضائها، و لو كانت غسلا على الأقوى، و عزاه في الذكرى الى علمائنا.
و إذا لم يوجد للميت ماء لطهارته، أو خيف عليه في استعماله تناثر لحمه تيمم كالحي العاجز عن استعماله.
ما يجوز التيمم به:
الثاني: في بيان ما يجوز أن يتيمم به، و هو التراب الخالص عما لا يجوز التيمم به على الأحوط، أو مطلق وجه الأرض، كما هو بين المتأخرين أشهر و لعله أظهر دون ما سواه من الأشياء المنسحقة، كالأشنان و الدقيق و المعادن كالكحل و الزرنيخ و نحو ذلك مما هو خارج عن مسمى الأرض بالإجماع.
و لا بأس بالتيمم بأرض النورة و الجص قبل الاحتراق و لو اختيارا على الأظهر الأشهر. و قيل: بالمنع. و هو أحوط، إلا في الضرورة فيتيمم فيها بها و يعيد الصلاة اختيارا. و أما بعده، فعن الأكثر المنع مطلقا. و هو أحوط إلا في الضرورة، فيحتاط فيها بما مضى.
و يكره التيمم بالسبخة و هي الأرض المالحة النشاشة و الرمل و ان جاز على الأشهر الأظهر، و عن المعتبر الإجماع [٢] و قيل: بالمنع في الأول.
[١] في المطبوع من المتن: أزالها.
[٢] المعتبر ص ١٠٣.