الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٩ - مسائل في الأذان و الإقامة
قيل، و النص [١] ورد بإعادتها بالكلام بعدها.
و الترجيع إلا للإشعار و التنبيه، و فسر في المشهور بتكرير الشهادتين مرتين و في غيره بتكريرهما و تكرير التكبير في أول الأذان، و في الذكرى [٢] بتكرير الفصل زيادة على الموظف. و هو الأوفق بما في النص [٣] و الاحتياط.
و قول: الصلاة خير من النوم الا مع قصد الشرعية فبدعة.
مسائل في الأذان و الإقامة:
و أما اللواحق ف أمور: منها ان من السنة حكايته أي الأذان بمعنى الأخص، و يحتمل الأعم منه و من الإقامة عند سماعه ممن يشرع له، للنصوص [٤] و ظاهرها الحكاية بمثل ما يقول في جميع الفصول حتى في الحيعلات، خلافا للدروس [٥] فجوز تبديلها بالحولقات، و رواها الشيخ في المبسوط [٦].
و قول ما يخل به المؤذن من الفصول و الكف عن الكلام بعد قوله أي المؤذن «قد قامت الصلاة» فقد قيل بتحريمه الا أن يكون بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام، أو تسوية صف و نحوهما فلا كراهة.
و هنا مسائل ثلاث الأولى: إذا سمع الامام بل المصلي مطلقا أذانا و المراد به ما يعم
[١] وسائل الشيعة ٤- ٦٢٩، ح ٣.
[٢] الذكرى ص ١٧٥.
[٣] وسائل الشيعة ٤- ٦٥٢، ح ١، ب ٢٣.
[٤] وسائل الشيعة ٤- ٦٧١، ب ٤٥.
[٥] الدروس ص ٣١.
[٦] قال في المبسوط [١- ٩٧] و روى عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) أنه قال يقول إذا قال حي على الصلاة: لا حول و لا قوة إلا باللّه.