الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠ - أحكام الحيض
بتكرارها، و لا غير ذلك.
و هل يجوز أن تسجد لو سمعت آية السجدة أو تلتها، أو استمعت إليها؟ فيه قولان، و الأشبه: نعم لها ذلك، و هو الأشهر.
و في وجوب الكفارة على الزوج بوطئها روايتان و قولان أحوطهما:
الوجوب و هو الأشهر بين المتقدمين، حتى ادعى جماعة منهم الإجماع عليه، فلا يترك الاحتياط مهما أمكن.
و هي- أي الكفارة- دينار أي مثقال ذهب خالص مضروب، و لا يجزي التبر، و لا القيمة على الأصح في أوله أي الحيض و نصف في وسطه، و ربع في آخره و تختلف باختلاف الحيض الذي وطئت فيه، فالثاني أول لذات الستة، و وسط لذات الثلاثة، و هكذا، ذات العادة كانت أم لا، كانت العادة عشرة أم لا على الأقوى. و مصرفها عند الأصحاب مستحق الزكاة، و لا يعتبر فيه التعدد. و لا كفارة على الموطوءة، و لو كانت مطاوعة و يستحب لها الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة لوقت كل صلاة فريضة من صلاتها اليومية و ذكر اللّٰه تعالى بعده مستقبل القبلة في مصلاها بل حيث شاءت، لإطلاق النص، و ان كان اختيار المصلي- ان كان- أحوط، و لكن الذكر بقدر صلاتها كما في الحسن [١].
و يكره لها الخضاب كالجنب و قراءة ما عدا العزائم الأربع حتى السبع و السبعين هنا، على ما يقتضيه إطلاق النص [٢] و كلام الأكثر. و قيل:
باستثنائهما كالجنب. و لا يخلو عن وجه، و لكن الإطلاق أحوط. و حمل المصحف و لمس هامشه و بين سطوره.
[١] وسائل الشيعة ٢- ٥٨٧.
[٢] وسائل الشيعة ٢- ٥٨٤.