الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٦ - شرائط زكاة الأنعام
شاة بمعنى أنه لا تجب شيء فيما دون خمس:
فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم لا يجب شيء في الزائد الى أن يبلغ عشرا ففيها شاتان، ثم لا يجب شيء في الزائد الى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياة، ثم في عشرين أربع، ثم في خمس و عشرين خمس. و لا فرق فيها بين الذكر و الأنثى.
فإذا بلغت ستا و عشرين ففيها بنت مخاض بفتح الميم، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا، أي حاملا.
فإذا بلغت ستا و ثلاثين ففيها بنت لبون بفتح اللام، أي بنت ذات لبن و لو بالصلاحية.
فإذا بلغت ستا و أربعين ففيها حقة بكسر الحاء، أي ما استحقت الحمل أو الفحل.
فإذا بلغت احدى و ستين ففيها جذعة بفتح الجيم و الذال المعجمة، سميت بذلك [١] لأنها تجذع مقدم أسنانها و تسقطه.
فإذا بلغت ستا و سبعين ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت احدى و تسعين ففيها حقتان.
ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ مائة و احدى و عشرين، ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون دائما أي بلغت ما بلغت، على الأشهر الأظهر في جميع ذلك.
و هل التقدير بالأربعين و الخمسين في النصاب الأخير على التخيير مطلقا؟
أم إذا حصل الاستيعاب بكل منهما؟ و الا فالواجب التقدير بالأكثر استيعابا، حتى لو كان التقدير بهما معا وجب؟ وجهان، بل قولان: و الأول لعله أقوى، و ان كان
[١] في «خ» بها.