الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٠ - أحكام الإحصار و الصد
إلا ما يقبل النيابة فتجب. و لا ثمرة للصد فيه الا افادة جواز التحلل فيما لا تحلل الا بفعله أو بالصد.
و لا يسقط الحج الواجب المستقر في الذمة قبل عام الصد و لا الى المستمر إليه إلى العام المقبل مع الصد فيقضيه وجوبا في القابل.
و يسقط المندوب أي لا يجب كما أوجبه أبو حنيفة و أحمد في رواية إجماعا كما في التذكرة و المنتهى [١]، و انما يقضيه ندبا.
و في وجوب الهدي على المصدود قولان، أشبههما: الوجوب وفاقا للمشهور، بل في ظاهر الغنية [٢] و المنتهى [٣] و غير هما فيما حكي إجماعنا عليه، و القول الثاني بعدم الوجوب للحلي، و هو ضعيف.
و على المختار ف لا يصح التحلل مطلقا الا بالهدي و نية التحلل بلا خلاف يعرف، و يشترط وقوعها عند الذبح.
و هل يسقط الهدي لو شرط في إحرامه حله من حيث حبسه؟ فيه أي في السقوط به قولان و الأقوى السقوط، كما مر في أواخر أحكام الإحرام و في كلام المرتضى و الحلي الإجماع عليه و أظهرهما عند آخرين أنه لا يسقط.
و جعلوا فائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع و تربص لبلوغ الهدي محله.
و فيه أن هذه الفائدة مختصة بالمحصور، أما المصدود فلا تظهر فيه، لما مر من جواز تحلله من غير تربص، بناء على جواز ذبح هديه مكان الصد، كما
[١] منتهى المطلب ٢- ٨٥٠.
[٢] الغنية ص ٥٢١.
[٣] منتهى المطلب ٢- ٨٥١.