الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧١ - أحكام الإحصار و الصد
هو الأشهر الأظهر، و ان اختصها الماتن في بحث الإحرام بالمحصور، و حينئذ فلا فائدة لهذا الشرط هنا.
و في أجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان بل أقوال أشبههما عند الماتن و الصدوقين أنه لا يجزئ [١] مطلقا سواء وجب الهدي المسوق و لو بالإشعار أو التقليد أم لا.
و القول الثاني الإجزاء مطلقا، و عليه الأكثر. و في ظاهر الغنية [٢] و الحلي الإجماع، و لعله الأظهر و ان كان الأحوط الأول.
ثم التفصيل بين الواجب مطلقا فلا يجزئ و غيره فنعم، كما عليه الإسكافي و جماعة و منهم شيخنا الشهيد الثاني.
ثم التفصيل بين الواجب بنذر أو كفارة أو شبههما فلا، و غيره حتى الواجب بالإشعار أو التقليد فنعم، كما حكاه في الدروس [٣] قولا.
و البحث في المعتمر إذا صد عن مكة أو النسك فيها كالبحث في الحاج كما مر.
و اعلم أنه لم يتقدم في كلامه- (رحمه اللّٰه)- ما يدل على اختصاص الأحكام المتقدمة بإحرام الحج صريحا حتى يلحق به إحرام العمرة، الا أن مقتضى السياق لعله ذلك، و كان الاولى ذكر هذه الحكم عند التعرض لما يتحقق به الصد.
و المحصور و هو الذي يمنعه المرض عن مكة أو الموقفين، أو نحو ذلك بما مر في الصد.
و هو يبعث هديه للتحلل لو لم يكن ساق، و لو ساق اقتصر على
[١] في المطبوع من المتن: انه يجزئ.
[٢] الغنية ص ٥٢١.
[٣] الدروس ص ١٤١.