الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٤ - مسائل في الوقوف بعرفات
في القاموس [١].
كل هذه حدود لعرفة ف لا يجزئ الوقوف بها بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة، و ربما يوهم الخلاف من النص و بعض الفتاوى مرجوع في المختلف الى هذا.
و المندوب: أن يضرب خباءه بنمرة، و أن يقف في السفح من الجبل و أسفله مع ميسرة الجبل أي ميسرة القادم اليه من مكة كما ذكره جماعة، و قيل: ميسرة المستقبل للقبلة، و يكفي في القيام بوظيفة الميسرة لحظة و لو في مروره كما قيل في السهل دون الحزن، ليتيسر الاجتماع و التضام المستحب كما يأتي.
و أن يجمع رحله و يظهر أمتعته بعضها الى بعض، ليأمن عليها من الذهاب فيتوجه قلبه للدعاء.
و يسد الخلل و الفرج الكائنة على الأرض به أي برحله و بنفسه بأن لا يدع بينه و بين أصحابه فرجة. و أن يصرف زمان الوقوف كله في الذكر و الدعاء و قيل: بوجوبه، و يحتمل إرادته تأكد الاستحباب.
و أن يكون حال الدعاء قائما إجماعا، كما عن التذكرة، إلا إذا نافى ذلك الخشوع لشدة التعب و نحوه فيستحب جالسا، وفاقا لجماعة. و يكره الوقوف في أعلى الجبل و قيل: بالمنع. و هو أحوط، إلا لضرورة فلا منع مطلقا إجماعا كما عن التذكرة و قاعدا أو راكبا إجماعا كما عنها.
مسائل في الوقوف بعرفات:
و أما اللواحق فمسائل ثلاث:
[١] القاموس ٣- ٢٩٢.