الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٣ - أحكام الوقوف بعرفات
جواز صوم هذه الأيام في السفر و عدم وجوب المتابعة فيها، كما عليه جمع، خلافا للدروس [١] فأوجب المتابعة فيها، و هو أحوط.
ثم ان كل ذا إذا لم يعد قبل الغروب، و الا فالأقوى سقوطها و ان أثم. و لو رجع بعد الغروب لم تسقط قطعا.
و لا شيء عليه لو كان في إفاضته قبل الغروب جاهلا أو ناسيا إجماعا. و لو علم الجاهل أو ذكر الناسي قبل الغروب وجب عليه العود مع الإمكان، فإن أخل به قيل: كان كالعامد.
و نمرة بفتح النون و كسر الميم و فتح الراء، و يجوز إسكان ميمها، و هي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف، كذا في كلام جماعة من أهل اللغة، و في الاخبار [٢] أنها بطن عرنة.
و ثوية بفتح المثلثة و كسر الواو و تشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة كما في كلام جماعة، قيل بعد الضبط المذكور مع السكوت عن حال الواو مطلقا كما في السرائر [٣]: و لم أظفر بمميز في كتب اللغة.
و ذو المجاز قيل: هو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب.
و عرنة بضم العين المهملة و فتح الراء و النون قيل: و في لغة بضمتين قال المطرزي: واد بحذاء عرفات و بتصغيرها سميت عرينة، و هي قبيلة ينسب إليها العرنيون. و قال السمعاني: انها واد بين عرفات و منى.
و الأراك بفتح الهمزة كسحاب، قيل: موضع بعرفة قريب نمرة قاله
[١] الدروس ص ١٢١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠- ١١، ح ٦.
[٣] السرائر ص ١٣٨.