الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٧ - تروك الإحرام
و الظاهر رجوع القيد «بشهوة» في العبارة إلى مجموع الثلاثة، فلا تحرم بدونها وفاقا لجماعة.
و لا فرق في حرمة الشهادة على العقد بين كونه لمحل أو محرم. و هي لغة:
بمعنى الحضور المطلق، فيحتمل حرمته كذلك، و ان لم يكن للشهادة عليه كما عن بعض.
و الأحوط المنع عن إقامة الشهادة على العقد، و ان كان في تعينه نظر، سيما مع ترتب الضرر على الترك و المنع ان قلنا به ثابت مطلقا، و لو تحملها محلا على الأشهر كما قيل، و هو أحوط سيما إذا وقع العقد بين محرمين أو محرم و محل.
و منها الاستمناء باليد أو التخيل أو الملاعبة.
و منها الطيب مطلقا على الأشهر الأحوط بل الأظهر و قيل: لا يحرم منه الا أربع: المسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس و القائل الشيخ في التهذيب [١]، و حكي عن الصدوق و غيره، و فيه ضعف.
و أضاف الشيخ في الخلاف [٢] إلى الأربع الكافور و العود و لا يخلو عن وجه.
و منها لبس المخيط للرجال بلا خلاف، كما في كلام جمع و ان قلت الخياطة، كما في الدروس [٣] حاكيا عن ظاهر كلام الأصحاب.
و لا يشترط الاخاطة، فيحرم التدثر بالمخيط و التوشح به، خلافا للإسكافي فاشترطها، و الأول أحوط و أولى.
و في جواز لبس النساء له قولان، أصحهما الجواز وفاقا
[١] تهذيب الاحكام ٥- ٢٩٩.
[٢] الخلاف ١- ٤٣٧، مسألة ٨٨.
[٣] الدروس ص ١٠٧.