الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٨ - تروك الإحرام
لأكثر الأصحاب، خلافا للنهاية [١] فمنع عما عدا السراويل و الغلالة، و حجته غير واضحة.
نعم لا بأس بالمنع عن القفازين، للنصوص [٢] المانعة عنهما بالخصوص، مضافا الى الإجماعات المحكية في صريح الخلاف [٣] و الغنية [٤] و عن ظاهر المنتهى [٥] و التذكرة.
و فسرا تارة: بشيء يعمل لليدين يحشى بالقطن، و يكون له إزار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها. و أخرى: بأنهما ضرب من الحلي لليدين و الرجلين.
و لا بأس بالغلالة بكسر الغين، و هو ثوب رقيق يلبس تحت الثياب للحائض ل تتقي بها عن الدم على القولين أي حتى على قول الشيخ في النهاية [٦]، و هو ظاهر في الإجماع بل صريح فيه، كما في عبائر جماعة.
و يجوز أن يلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزار بالنص [٧] و الإجماع، و ليس فيه- و الحال هذه- فدية، كما صرح به جماعة، و عليه الإجماع في ظاهر المنتهى [٨] و التذكرة. و لا يشترط الفتق و ان كان أحوط.
و لا بأس بالطيلسان و ان كان له أزرار و لكن لا يزره عليه كما في الصحاح [٩]، و إطلاقها يشمل حالتي الضرورة و الاختيار، خلافا للإرشاد فخصه
[١] النهاية ص ٢١٨.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٤١، ب ٣٣.
[٣] الخلاف ١- ٤٣٣، مسألة ٧٣.
[٤] الغنية ص ٥١٦.
[٥] منتهى المطلب ٢- ٦٨٧.
[٦] النهاية ص ٢١٨.
[٧] وسائل الشيعة ٩- ١٣٣، ب ٥٠.
[٨] منتهى المطلب ٢- ٦٨٣.
[٩] وسائل الشيعة ٩- ١١٥، ب ٣٦.