الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٩ - تروك الإحرام
بالضرورة، و هو أحوط و ان كان شاذ.
و هو كما قيل: واحد الطيالسة، و هو ثوب مخيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل و الخياطة، و هو من لباس العجم، و الهاء في الجمع للعجمة، لانه فارسي معرب تالشان.
و منها لبس ما يستر ظهر القدم كالخفين و النعل السندي و لا يحرم الا ستر ظهر القدم كله باللبس لا ستر بعضه، و لا الستر بغير اللبس، كالجلوس و إلقاء طرف الإزار و الجعل تحت الثوب عند النوم و غيره، كل ذلك للأصل و الخروج عن مورد الفتوى و النص [١]، و منه يظهر قوة اختصاص المنع بالرجل كما عليه جمع.
و ان اضطر الى اللبس جاز بالنص [٢] و الإجماع، و لا يحتاج الى الشق وفاقا لجمع، و في السرائر [٣] الإجماع.
و قيل: يشق عن ظهر القدم و القائل الشيخ و أتباعه كما قيل، و في مستنده ضعف، و ليس فيه احتياط.
و منها الفسوق و محرم على كل حال، و يتأكد في الإحرام و هو الكذب مطلقا و لو على غير اللّٰه سبحانه و النبي و الأئمة (عليهم السلام)، على الأشهر الأقوى، للمعتبرة [٤] المستفيضة، و ان اختلفت كالفتاوى في الاقتصار على الكذب المطلق، أو زيادة السباب خاصة، أو المفاخرة بدله.
و ربما فسر بها خاصة تارة، و بالكذب و البذاء و اللفظ القبيح أخرى، و بجميع
[١] وسائل الشيعة ٩- ١٣٤، ب ٥١.
[٢] نفس المصدر.
[٣] السرائر ص ١٢٧.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ١٠٨، ح ١.