الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٢ - مسائل في زكاة الانعام
بالولادة. و قيل: هي الوالدة ما بينها و بين خمسة عشر يوما. و قيل: ما بينها و بين شهرين، و خصها بعضهم بالمعز، و بعضهم بالضأن، كذا في المجمع. و المشهور بين الأصحاب من هذه التفاسير هو ما عدا الأول.
و في جواز أخذها مع رضاء الملك بدفعها أم لا مطلقا قولان، و الثاني أحوط إذا لم تكن المأخوذة منها جمع ربى، و الا فلم يكلف غيرها قولا واحدا.
و لا المريضة كيف كان و لا الهرمة المسنة عرفا و لا ذات العوار مثلثة العين و هو مطلق العيب، إلا إذا كان النصاب كله مريضا، فلا يكلف شراء صحيحة إجماعا كما يأتي.
و لا تعد في النصاب الأكولة بفتح الهمزة، و هي المعدة للأكل و لا فحل الضراب و هو المحتاج اليه لضرب الماشية عادة، فلو زاد كان كغيره في العد، و الأكثر على عدهما، و هو أقوى، مع أنه أحوط و أولى.
الثانية: من وجب عليه سن من الإبل و ليست عنده، و عنده أعلى منها بسن واحد دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما، و لو كان عنده الا دون منها بسن دفعها و دفع معها شاتين [١] أو عشرين درهما.
و إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان قيمة الواجب [٢] السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور، أم زائدة عليها، أم ناقصة عنها و هو مشكل في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من المصدق لقيمة المدفوع اليه، و عدم الاجزاء فيها في غاية القوة، وفاقا لجماعة.
و احترز بالإبل و السن الواحد عما عدا أسنان الإبل و السن المتعدد، لعدم الاجزاء، و وجوب القيمة السوقية فيها حتى الثاني على الأقوى.
[١] في المطبوع من المتن: شاتان، و كذا من بعد: عشرون.
[٢] في «خ» الواجبة.