الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣١ - خاتمة في التروك
أعضائه و نفخ موضع السجود، و التنخم، و البصاق و خصوصا إلى القبلة و اليمين و بين يديه و فرقعة الأصابع و نقضها للتصوت و التأوه بحرف واحد، و أصله قول: أوه، عند التوجع و الشكاية، و المراد به هنا النطق على وجه لا يظهر منه حرفان.
و مدافعة الأخبثين البول و الغائط، و في معناهما الريح و فعل ما يوجب الالتفات عن الخشوع و الإقبال إلى الصلاة و منه لبس الخف حال كونه ضيقا.
و يجوز للمصلي تسميت العاطس المؤمن، و هو الدعاء له عند العطاس بنحو قوله: «يرحمك اللّٰه» و الأحوط للعاطس الرد بقوله: «يغفر اللّٰه تعالى لك» و نحوه.
و كما يجوز له التسميت بل يستحب، كذا يستحب له إذا عطس التحميد و الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و كذا إذا عطس غيره.
و يجوز له أيضا رد السلام على المسلم عليه بل يجب بمثل قوله السلام عليكم ان سلم به، و الا فبمثل ما سلم من باقي الصيغ الأربعة المشهورة.
و يجب إسماع الرد تحقيقا أو تقديرا، كما في غير الصلاة على الأشهر الأقوى.
و يجوز له الدعاء في أحوال الصلاة قائما أو قاعدا، راكعا أو ساجدا أو متشهدا بالعربية لا بغيرها بسؤال المباح دينا و دنيا دون المحرم فلو دعا به بطل الصلاة مع العلم بالتحريم إجماعا، و كذا مع الجهل به على الأحوط الاولى ان لم يكن أقوى، و عليه لا فرق بين الجهل بحرمة المدعو أو الدعاء.