شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٥١ - باب الفطرة
يجزي عنه القمح و العدس و الذرّة نصف صاع من ذلك كلّه، أو صاع من تمر أو زبيب».[١] و في خبر إسماعيل بن سهل، عن حمّاد و بريد و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام، قالوا: سألناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة، قالا: «صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سَلْت، عن الصغير و الكبير، و الذكر و الانثى، و البالغ و من تعول في ذلك سواء».[٢] و في صحيحة الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صدقة الفطرة، فقال: «على كلّ من يعول الرجل على الحرّ و العبد و الصغير و الكبير صاع من تمر أو نصف صاع من برّ، و الصّاع أربعة أمداد».[٣] و في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في صدقة الفطرة، فقال: «تصدّق عن جميع من تعول من صغيرٍ أو كبير، أو حرّ أو مملوك، على كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير، و الصّاع أربعة أمداد».[٤] و حملها الشيخ على التقيّة.
و في التهذيب:
وجه التقيّة فيها أنّ السنّة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كلّ شيء، فلمّا كان زمن عثمان و بعده في أيّام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر، و تابعهم الناس على ذلك، فخرجت هذه الأخبار و قال لهم على جهة التقيّة.
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ٨١- ٨٢، ح ٢٣٥؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٤٧- ٤٨، ح ١٥٦؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٣٣٧، ح ١٢١٦٨.