شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٣٣ - باب الرجل يموت و عليه من صيام شهر رمضان أو غيره
الميّت من صيام و صلاة لعذر كالمرض و السفر و الحيض، لا ما تركه عمداً مع قدرته عليه.[١] ثمّ قال [الشهيد]:
و قد كان شيخنا عميد الدِّين برّ اللَّه[٢] لطيفه ينصر هذا القول و لا بأس به، فإنّ الروايات تحمل على الغالب من الترك، و هو إنّما يكون على هذا الوجه.[٣] و قد صرّح الشيخ قدس سره بثبوت الحكم للفائت بالسفر، فقد قال في التهذيب: «ما يفوت بالسفر يجب قضاؤه على الولي على كلّ حال، سواء مات في السفر أو تمكّن من قضائه و لم يقضه».[٤] و في النهاية قيّد ما فات في السفر بما إذا تمكّن من قضائه و لم يقضه،[٥] و عدّه العلّامة في المختلف[٦] و الشهيد الثاني في شرح اللمعة[٧] أقرب، و هو ظاهر ما نقلناه.
و عن أبي الصلاح حيث قيّد ما تيقّن فرضه عليه بتفريطه فيه،[٨] و هو إنّما يتحقّق مع تمكّنه من القضاء.
[١]. المسائل البغداديّة( الرسائل التسع، ص ٢٥٨).