شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٦٣ - باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان
و حكى في المنتهى[١] أيضاً عنه قدس سره مثله و عن الأوزاعيّ و الشافعيّ و أحمد،[٢] ثمّ قال في المختلف:[٣] احتجّ يعني المفيد قدّس سرّه بما رواه قتيبة الأعشى، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
«نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن صوم ستّة أيّام: العيدين، و أيّام التشريق، و اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان»،[٤] و غيره من الأحاديث.
و الجواب: أنّها محمولة على النهي عن صومه بنيّة رمضان.
و في المنتهى[٥]: احتجّ الشافعي بما رواه أبو هريرة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عن صيام ستّة أيّام: الذي يشكّ فيه من رمضان، و يوم الفطر، و يوم الأضحى، و أيّام التشريق.[٦] و عن عمّار بن ياسر، قال: من صام يوم الشكّ فقد عصى أبا القاسم.[٧] و عن أبي هريرة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «لا تقدّموا هلال رمضان بيوم و لا بيومين إلّا أن يوافق صوماً كان يصوم أحدكم».[٨] و روى أصحابنا شبه ذلك، روى الشيخ عن هارون بن خارجة، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام عدّ شعبان تسعة و عشرين يوماً، فإن كانت متغيّمة فأصبح صائماً، و إن كان مصحيّة و تبصّرته فلم ترَ شيئاً فاصبح مفطراً».[٩]
[١]. منتهى المطلب، ج ٢، ص ٥٦٠.