شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٩٧ - باب الرجل يحجّ عن غيره فحجّ عن غير ذلك و يطوف عن غيره
بعض الأصحاب بأنّه يجعل حجّتين أو أزيد في حجّة.
و يدلّ عليه أخبار الباب، و احتجّ عليه أيضاً في المنتهى بأنّ المال انتقل بالوصيّة عن ملك الورثة و وجب صرفه فيما عيّنه الموصي بقدر الإمكان، و لا طريق له إلّا ما ذكر فيتعيّن.[١] باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حجّ عن غيره
باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حجّ عن غيره
أي يستحبّ، فإنّ الواجب إنّما هو قصد المنوب عنه في الأفعال إجماعاً، لأنّ الأعمال إنّما هي بالنيّات، فوجوب تسمية المستفاد من صحيح حريز[٢] محمول على تأكّد الاستحباب لا سيّما عند الذبح؛ لما رواه الشيخ عن مثنّى بن عبد السلام عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحجّ عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها، قال: «إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل، اللَّه يعلم أنّه قد حجّ عنه، و لكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها».[٣] و يحتمل أن يراد بالتسمية التعيين القلبي و لو مجازاً.
باب الرجل يحجّ عن غيره فحجّ عن غير ذلك و يطوف عن غيره
باب الرجل يحجّ عن غيره فحجّ عن غير ذلك و يطوف عن غيره
فيه مسائل:
الاولى: تدلّ مرفوعة محمّد بن يحيى[٤] على إجزاء الحجّ عن المستأجر إذا أحرم الأجير عن نفسه و إن أثم بذلك، و قد رواها الشيخ في الصحيح عن ابن أبي حمزة و الحسين- و الظاهر أنّه ابن عثمان و هو ثقةٌ- عن أبي عبد اللّه عليه السلام.[٥]
[١]. منتهى المطلب، ج ٢، ص ٨٧٤.