شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٨٤ - باب المرأة تحجّ عن الرجل
و كان المنوب رجلًا إذا كانت عارفة بمعالم الحجّ أو كان معها معلِّم عارف بها؛ لإطلاق أكثر الأخبار و عمومها، و خصوص حسنة معاوية[١] و صحيحة رفاعة[٢]، و ما رواه الشيخ في باب الوصايا في الصحيح عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «يحجّ الرجل عن المرأة، و المرأة عن الرجل، و المرأة عن المرأة».[٣] و ما روته العامّة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر المرأة أن تحجّ عن أبيها.[٤] و عن ابن عبّاس: أنّ امرأة من خثعم قالت: يا رسول اللَّه، انّ فريضة اللَّه على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أ فأحجّ عنه؟ قال:
«نعم».[٥] و قيّدها الشيخ في المبسوط[٦] و النهاية[٧] بغير الصرورة، و إليه ذهب في التهذيب[٨]، و احتجّ عليه بخبر مصادف[٩]، و أكّده بما رواه عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
سمعته يقول: «يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة».[١٠] و لا يبعد القول بكراهة نيابة الصرورة كما قال به الشهيدان قدّس سرّهما[١١]؛ للجمع.
[١]. هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.