شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣١٠ - باب التكبير ليلة الفطر و يومه
المشدّدة جمع كاتب طلب و طالب.
قوله في خبر أبي بصير: (في ستّ مضت). [ح ٥/ ٦٦٢٣]
قال طاب ثراه: إذا ذكر المعدود وجبت التاء نحو ستّة أيّام، و إلّا لم تجب نحو:
صمت سنة و ستّ، و منه أربعة أشهر و عشراً.
باب الدعاء في العشر الأواخر
باب الدعاء في العشر الأواخر
و لكلّ من أيّام شهر رمضان أدعية و تسبيح في التهذيب[١] و غيره من كتب الدُّعاء، فليرجع إليها.
باب التكبير ليلة الفطر و يومه
باب التكبير ليلة الفطر و يومه
المشهور استحباب التكبير المذكور في خبر النقّاش[٢] في الفطر عقيب أربع صلوات، أوّلها المغرب ليلة الفطر و آخرها العيد.
و عن السيّد المرتضى وجوبه؛[٣] محتجّاً بالإجماع، و بالأمر في قوله تعالى:
«وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ»[٤]، و في قوله تعالى: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»[٥].
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٣، ص ١٠١، ح ٢٦٣- ٢٦٥. و راجع: الفقيه، ج ٢، ص ١٦١، ح ٢٠٣٢.