شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٧٤ - باب الرجل يريد السفر و يقدم من سفر في شهر رمضان
أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلّا أن يدلج دلجة».[١]
و عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح، قال: «يتمّ صوم يومه ذلك».[٢]
و عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان، [أ يفطر][٣] في منزله؟ قال: «إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، و إن لم يحدّث نفسه من الليل ثمّ بدا له في السفر من يومه أتمَّ صومه».[٤]
و عن أبي بصير، قال: «إذا خرجت قبل طلوع الفجر و لم تنو السفر من الليل فأتمّ الصوم، و اعتدّ به من شهر رمضان».[٥]
و عن سماعة، قال: سألته عن الرجل، كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال: «إذا طلع الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، فإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر و لا صيام عليه».[٦]
عن سماعة، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «مَن أراد السفر في رمضان فطلع الفجر و هو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم وحده، و ليس يفترق التقصير و الإفطار، فمن قصر فليفطر».[٧]
و بإجماع الفرقة على أنّه إذا سافر بعد الزوال وجب الصوم.
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ٢٢٧- ٢٢٨، ح ٦٦٧؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٩٨، ح ٣١٧؛ وسائل الشيعة، ج ١٠، ص ١٨٦، ح ١٣١٧٨.