شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٩٤ - باب في الصائم يذوق القدر و يزقّ الفرخ
«نعم، إن شاء».[١] و قال العلّامة في المنتهى: «لا فرق بين العلك القويّ الذي لا يتحلّل أجزاؤه و الضعيف الذي يتحلّل أجزاؤه إذا حفظ من ابتلاعها؛ عملًا بالإطلاق».[٢] باب في الصائم يذوق القدر و يزقّ الفرخ
باب في الصائم يذوق القدر و يزقّ الفرخ
لا خلاف في جواز ذلك.
و يدلّ عليه- زائداً على ما رواه المصنّف- ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان، قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا أسمع عن الصائم يصبّ الدواء في أذانه؟ قال: «نعم، و يذوق المرق و يزق الفرخ».[٣] و في الموثّق عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا بأس أن يذوق الرجل الصائم القدر».[٤] قال الشيخ قدس سره:
و لا يعارض ذلك ما رواه سعيد الأعرج؛ لأنّه محمول على من لا حاجة له إلى ذلك، لأنّ الرخصة وردت في ذلك عند الضرورة الداعية إليه من فساد طعام و هلاك صبي أو طائر، فأمّا مع فقد ذلك أجمع فلا يجوز على حال.[٥]
و على ما ذكره فلا اختصاص له بما ذكر بل قاعدة مطّردة كما قال العلّامة في المنتهى:
«لو أدخل فمه شيئاً و ابتلعه سهواً، فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه، و إلّا وجب
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ٣٢٤، ح ١٠٠٢؛ وسائل الشيعة، ج ١٠، ص ١٠٥، ح ١٢٩٧٠. و كان في الأصل في آخر الحديث:« إن شاء اللَّه»، فحذفنا كلمة« اللَّه» حسب المصدر.