المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٣ - مسائل أربع
حتّى يكون دليلاً على استحباب التحميد لسامع العطسة من غيره، إذ لاوجه حينئذٍ لاختصاص ذلك بالعطسة في الصلاة، بل يستحبّ التحميد للسّامع مطلقاً، أي سواءٌ صدر عن المصلي أو عن غيره، فمرجع الضمير في قوله ٧ : (فليقل) هو العاطس في الصلاة، يعنى المصلّي.
و منها: صحيحة و أخرى منه أيضاً، عن أبي عبداللّه ٧ قال: «إذا عطس الرّجل في صلاته فليحمداللّه عزّ و جلّ».(١)
و منها: رواية الكليني بإسناده عن محمّد بن مروان رفعه، قال: «قال أميرالمؤمنين ٧ : مَن قال إذا عطس: الحمدللّه رب العالمين على كلّ حال، لم يجد وجع الأذنين و الاضراس».(٢)
حيث يشمل بعمومه الوارد في العاطس و باطلاقه لمطلق حال الصلاة أيضاً.
هذا كلّه في تحميد العاطس في حال الصلاة بالخصوص أو بالعموم.
و أمّا الاخبار الوارد في استحباب التحميد للسّامع:
منها: رواية الكليني بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه ٧ ، قال: «قلت له: أسمع العطسة و أنا في الصلاة فأحمداللّه و أصلّي على النبي صلىاللهعليهوآله ؟ قال: نعم، و إذا عطس أخوك و أنت في الصلاة فقل: الحمدللّه و صلّى اللّه على النبي و آله، و إن كان بينك و بين صاحبك اليمّ، صلّى اللّه على محمد و آله».(٣)
و منها: رواية الشيخ بإسناده عنه، إلاّ أنّه بعد قوله: نعم، قال: «و إن كان بينك
![]()
(١) الوسائل: ج ٤، الباب ١٨ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٢.
(٢) الوسائل: ج ٨، الباب ٦٢ من أبواب احكام العشرة، الحديث ٥.
(٣) الوسائل: ج ٤، الباب ١٨ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٣.