المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩١ - في اليدين حال الصلاة
قوله: و في حال التشهّد على فخذيه. (١)
بل قال العلاّمة في «التذكرة»: (و يستحبّ وضعهما حال السجود حيال منكبيه مضمومتي الأصابع مبسوطتين موجهتين الى القبله، و هو مذهب علمائنا).
و لعلّ كلامه ; مستفادٌ من الروايتين لأجل التقارب بينهما فيه.
(١) فقد ذكره غير واحدٍ من الأصحاب، و مستنده على ما في «المنتهى» هو أهل البيت :، و قال في «التذكرة»: (و يستحبّ وضعهما حالة الجلوس للتشهد و غيره على فخذيه، مبسوطتين مضمومتي الأصابع، بحذاء عيني ركبتيه عند علمائنا، لأنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، و يده اليسرى على فخذه اليسرى، و يشير بإصبعه و نحوه من طريق الخاصة) و لعلّ هذا كافٍ في ثبوت ندب هذه الكيفيّة كما في «الجواهر».
أقول: دلالة هذا الحديث على استحباب هذه الكيفيّة في حال التشهد يكون بالاطلاق، بأن تكون كيفيّته قعوده كذلك لمطلق الدعاء الشامل للتشهد، و فيه تأمّلٌ كما لا يخفى.
تتمّة البحث
بعد الوقوف على الأخبار و الأقوال و معرفة حكم المختار في جميع حالات المصلّي المختلفة، يمكن للفقيه استنباط حكم المصلّي في حال الاضطرار أيضاً، كلُّ موردٍ بتناسب ذلك.
كما أنّ حكم المرأة في جميع هذه الأحوال من الصلاة حكم الرجل، إلاّ في بعض الخصوصيات المذكورة في الخبر الموقوف المرويّ عن زرارة ـ حيث لم