المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٩ - حكم القهقهة السهوية في الصلاة
و منها: حديث عبداللّه بن جعفر، في «قُرب الإسناد» عن عبداللّه بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ٨، قال:
«سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمى الكلب و غيره بالحَجَر، ما عليه؟ قال: ليس عليه شئ، و لا يقطع ذلك صلاته».(١)
و منها: خبر محمّد بن بجيل أخي علي بن بجيل، قال: «رأيت أبا عبداللّه ٧ يصلّي فمرّ به رجلٌ و هو بين السجدتين فرماه أبو عبداللّه ٧ بحصاة فأقبل اليه الرجل».(٢)
لكن بما أنّ الخبر يتحدّث عن قضيّة في واقعة قام الإمام بعملٍ فلا اطلاق فيه ليشمل الفريضة، لاحتمال كونه في النافلة.
نعم، بقاعدة الاشتراك فيهما في القاطعيّة يمكن اثبات عدمها لو وقع في الفريضة.
و منها: خبر عمّار بن موسى ؛ «أنّه سأل في أبا عبداللّه ٧ في حديثٍ، و المرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها و هي في الصلاة».(٣)
و منها: الخبر الصحيح المرويّ عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللّه ٧ : «في الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة؟ قال: فقال: يؤمي برأسه و يشير بيده، و المرأة إذا أرادت الحاجة تصفق».(٤)
و مثله رواية الحلبى، إلاّ أنّه قال: «فتصفق بيديها».(٥)
و منها: رواية البزنطى عن أبي الوليد، قال: «كنتُ جالساً عند أبي عبداللّه ٧ فسأله ناجية أبوحبيب، فقال له: جعلنى اللّه فداك: إنّ لى رحى أطحن
![]()
(١) و (٢) الوسائل: ج ٤، الباب ١٠ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٢ و ١.
(٣) ـ (٥) الوسائل: ج ٤، الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٤ و ١ و ٢.