المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٤ - حكم الالتفات الاكراهی
يصنع؟ قال: ينتقل فيغسل أنفه و يعود في الصلاة، و إن تكلّم فليعد الصلاة».(١)
و منها: مضمرة اسماعيل بن عبدالخالق، قال: «سألته عن رجلٍ يكون في جماعةٍ من القوم يصلّى المكتوبة، فيعرض له رعاف له، كيف يصنع؟ قال: يخرج فإن وجد ماءً قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثُمّ ليعد فليبنِ على صلاته».(٢)
و منها: صحيحة الحلبي أو حسنته، عن أبي عبداللّه ٧ ، في حديث: «و إن لم يقدر على ماءٍ حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته».(٣)
و منها: خبر أبي بصير، عن أبي عبداللّه ٧ ، قال: «إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد صلاتك».(٤)
و منها: خبر اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ٧ أنّه قال: «في رجلٍ يصلّى و يرى الصبي يحبوا الى النّار، أو الشّاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال: فلينصرف، و ليحرز ما يتخوّف، و يبني على صلاته ما لم يتكلّم».(٥)
و منها: مرسلة الصدوق، قال: «و روي أنّ من تكلّم في صلاته ناسيّاً كبّر تكبيرات، و من تكلّم في صلاته متعمداً فعليه اعادة الصلاة، و من أنّ في صلاته فقد تكلّم».(٦)
و منها: خبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ : أنّه قال: «من أنّ في صلاته فقد تكلّم».(٧)
فهو يدلّ عليه بعد ثبوت كون الكلام مبطلاً، و لعله لذلك لم يتمسّك به صاحب «مصباح الفقيه».
و منها: حديث الفضيل، عن أبي جعفرٍ ٧ ، قال: «ابن على ما مضى من
![]()
(١) - (٣) الوسائل: ج ٤، الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٩ و ١٢ و ٦.
(٤) ـ (٧) الوسائل: ج ٤، الباب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.