المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٨ - حكم التكفير في الصلاة
و منها: رواية الكلينى بالإسناد عن زرارة، عن أبي جعفر ٧ ، في حديث، قال: «و لا تكفّر إنّما يصنع ذلك المجوس».(١)
و مثله في العبارة و المتن مرسلة حريز، عن رجلٍ، عن أبي جعفر ٧ .(٢)
و منها: المرويّ عن «قُرب الإسناد» عن عبداللّه بن الحسن، عن جدّه على بن أبى جعفر، قال: «قال أخي، قال: عليّ بن الحسين ٧ : وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل و ليس في الصلاة عمل».(٣)
و منها: روايته الأخرى نحوها، و زاد: «و سألته عن الرجل يكون في صلاته يضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك، فإنّ فعل فلا يعود له».(٤)
و منها: رواية الصدوق في «الخصال» بإسناده عن عليّ في حديث الأربعمأة، قال: «لايجمع المسلم يديه في صلاته و هو قائم بين يدى اللّه عزّ و جلّ يتشبّه بأهل الكفر، يعنى المجوس».(٥)
و منها: المرويّ عن «دعائم الاسلام» عن جعفر بن محمّد ٧ ، قال: «إذا كنت قائماً في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى، و اليسرى على اليمنى، فإنّ ذلك تكفير أهل الكتاب، ولكن ارسلهما إرسالاً، فإنّه أحرى أن تشغل نفسك عن الصلاة».(٦) أقول: هذه جملة الأخبار الّتي وصلت الينا في هذا الباب، و فيها صحيح و حسن و مرسل و ضعيف، ولكن المجموع يكفى في الدلالة على المطلوب في الجملة.
مضافاً الى ما في «الخلاف» من الاستدلال بأنّ: (أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها
![]()
(١) ـ (٥) الوسائل: ج ٤، الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧.
(٦) المستدرك: ج ١، الباب ١٤ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٢.