العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - الخامس الدم
النفس فیحکم بالطهارة؛ لأصالة عدم الردّ[١]، وبین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علوٍّ فیحکم بالنجاسة؛ عملاً بأصالة عدم خروج[٢] المقدار المتعارف[٣].
(مسألة ٨): إذا خرج من الجرح أو الدُمّل شیء أصفر یشکّ فی أنّه دم أم لا محکوم بالطهارة، وکذا إذا شکّ من جهة الظلمة[٤] أنّه دم أم قیح،
* هذا هو الأقوی، ومستند الحکم بالطهارة فی الفرض الأوّل لیس هو أصالة عدم الردّ؛ لأنّها مثبتة، بل أصالة الطهارة بعد ما لا دلیل علی نجاسة ما فی الباطن کی یجری استصحاب النجاسة. (الروحانی).
* لکنّه ضعیف؛ لعدم الفرق بین الصورتین. (مفتی الشیعة).
[١] لا اعتبار بالأصل المذکور؛ لکونه من الاُصول المثبتة، فالأقوی الحکم بالنجاسة فی کلا القسمین. (الحائری).
* هذا الأصل لیس بحجّة؛ لکونه مثبتاً، نعم لا یبعد الحکم بالطهارة لقاعدة الطهارة؛ لعدم جریان الأصل السببی من أصالة عدم خروج المقدار المتعارف فی هذا الشقّ من التفصیل، وعدم جریان استصحاب نجاسته قبل الذبح؛ لعدم ثبوت نجاسته ما دام فی الباطن، کما أشار إلیه فی المتن أیضاً. (الاصطهباناتی).
* لا أثر لها. (المیلانی).
* مضافاً إلی عدم ترتّب الأثر الشرعی له أنّه من الاُصول المثبتة. (مفتی الشیعة).
[٢] فیه إشکال. (الرفیعی).
[٣] هذا الأصل أیضاً محلّ إشکال، فلا یثبت به أنّ هذا الدم من المعتاد لا من المتخلّف. (مفتی الشیعة).
[٤] الشکّ لظلمة ونحوها یجب فیه الاستعلام، والشکّ فی الشبهات الموضوعیّة وإن کان لا یجب فیه الفحص، ولکن یشترط فی جریان الاُصول صدق الشکّ وعدم العلم، وهو فی مثل الظلمة ونحوها غیر معلوم الصدق. (کاشف الغطاء).