العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٩ - الخامس الدم
ولا یجب علیه الاستعلام[١].
(مسألة ٩): إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة یشکّ فی أنّها دم أو ماء أصفر، یحکم علیها بالطهارة.
(مسألة ١٠): الماء الأصفر الّذی ینجمد علی الجرح عند البُرء طاهر؛ إلاّ إذا علم کونه دماً أو مخلوطاً به فإنّه نجس، إلاّ إذا استحال جلداً [٢].
(مسألة ١١): الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجّس وإن کان قلیلاً مستهلکاً، والقول[٣] بطهارته بالنار لروایة ضعیفة [أ] [٤]
[١] لکون الشبهة موضوعیّة. (المرعشی).
* یشکل عدم وجوب الاستعلام إذا کان الشکّ لظلمة ونحوها؛ فإنّ الشکّ فی مثلها غیر معلوم الصدق. (زین الدین).
* لا کلام فی عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیّة إذا صدق فیها عنوان الشکّ وعدم العلم، ولکن لا یبعد وجوب الفحص والاستعلام فی مثل الظلمة وأمثالها من الموارد الّتی یکون الاستعلام فیها أمراً بسیطاً جدّاً بحیث لا یحتاج إلی عمل زائد یرفع به الشکّ. (مفتی الشیعة).
[٢] الظاهر أنّه لا تحقّق له. (مهدی الشیرازی).
* أو شیئاً آخر. (عبداللّه الشیرازی).
[٣] والقائل بعض القدماء. (المرعشی).
[٤] بابن المبارک. (المرعشی).
* أی سنداً، وهی روایة زکریا بن آدم عن الرضا ٧ ، ولکن فی المقام روایة
[أ] الوسائل: باب ٣٨ من أبواب النجاسات، ح٨