العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٢ - ما ِیشترط فِی مطهرِیة الانقلاب
یتقاطر[١] من سقف الحمّام إلاّ مع العلم بنجاسة
علی کلّ حال إذا لم یعلم أنّه من بخار البول. (الشریعتمداری).
* بشرط عدم الغلظة. (المرعشی).
* تقدّم وجوب الاجتناب عنه. (الآملی).
* قد مرّ أنّ المیزان فی حصول الطهارة تغیرّ الموضوع. (تقی القمّی).
* هذا إذا قلنا بأنّ البخار ونحوه من مصادیق الاستحالة، وأمّا إذا قلنا من قبیل تفرّق الأجزاء فلا یکون طاهراً، ولو شکّ فی ذلک فیرجع إلی قاعدة الطهارة. (مفتی الشیعة).
* بمعنی أنّه لا ینجّس ما یلاقیه. (السیستانی).
[١] بل الأقوی النجاسة مع العلم بکونه من النجس أو المتنجّس. (الحائری).
* إذا علم أنّه من البول أو الماء المتنجّس فالأحوط الاجتناب. (آل یاسین).
* لو فرض العلم بکونه من بخار النجس أو المتنجّس فالأقوی النجاسة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* لا یخلو الحکم بطهارة ما یتقاطر من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).
* فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).
* والأوجه أنّ به البأس إن کان من البول، أو الماء المتنجّس بعین النجاسة. (المیلانی).
* الأقوی نجاسته. (أحمد الخونساری).
* فی الإطلاق تأمّل. (المرعشی).
* إذا احتمل کونه من بخار الخزانة، وإلاّ فقد عرفت وجوب الاجتناب عنه. (الآملی).
* بل الأقوی النجاسة فی المائعات المتقاطرة بالتصعید مع العلم بکونه من النجس أو المتنجّس. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* إذا لم یعلم أنّ فیه ماءً متولّداً من بخار النجس أو المتنجّس، وإلاّ فلا یبعد الحکم بالنجاسة. (السیستانی).