العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٧ - انحصار ثوب المصلِّی فِی النجس
الخبث[١]، ویتیمّم[٢] بدلاً عن الوضوء أو
[١] قد یتوقّف رفع الحدث علی رفع الخبث، کما لو کان علی بدن الجنب نجاسة فیتعیّن رفع الخبث بلا إشکال، ولکنّ نظر المتن إلی الدوران العرضی، وهو ما لو کان ثوبه أو بعض بدنه غیر أعضاء الوضوء نجساً فیتعیّن رفع الخبث أیضاً؛ لأنّ وجوبه مطلق، ورفع الحدث مشروط بالتمکّن، فإذا عارضه المطلق ارتفع الشرط وهو التمکّن، ووجب البدل وهو التیمّم، ولو عصی وتوضّأ فظاهرهم بطلان الوضوء؛ لعدم الأمر، ولکن حیث إنّ المقام من باب التزاحم فالصحّة غیر بعیدة، ثمّ إنّ عدم التمکّن یتحقّق بنفس الوجوب المطلق برفع الخبث، ولا حاجة إلی استعماله فی رفع الخبث أوّلاً فلا أولویّة. (کاشف الغطاء).
* إلاّ مع التمکّن من رفعه بالمجتمع من المستعمل فی رفع الحدث فیجمع بینهما. (المیلانی).
* لو لم یمکن جمع غسالة الوضوء مثلاً فی إناء ورفع الخبث به، وإلاّ فهو المتعیّن. (المرعشی).
* علی الأحوط الأولی، ولو تمکّن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل فی إناء ونحوه ورفع الخبث به تعیّن ذلک. (الخوئی).
* إن أمکن رفع الحدث وجمع الغسالة، ثمّ رفع الخبث بها تعیّن ذلک. (السبزواری).
* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
* بل تعیّن رفع الحدث بمقتضی الآیة الشریفة[أ]، وما یخالفها یضرب عرض الجدار، فلا مجال للأولویّة المذکورة فی المتن. (تقی القمّی).
* الأقوی التخییر بینه وبین رفع الحدث. (الروحانی).
[٢] لمکان مشروعیّته بعد فرض المحذور من المبدل. (المرعشی).
* إذا لم یمکن جمع الغسالة وإزالة الخبث، وإلاّ یتعیّن ذلک. (مفتی الشیعة).
[أ] وهی من قوله تعالی فی سورة المائدة، الآیة: ٦ «وَإِن کُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا...»، وانظر الآیة: ٤٣ من سورة النساء.