العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠ - الأجزاء المبانة من الحِی
والمخلب والریش، والظلف، والسنّ، والبیضة إذا اکتست[١] القشر الأعلی[٢]، سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام، وسواء اُخذ ذلک بجزٍّ أو نتفٍ[٣] أو غیرهما.
نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة[٤]، ویلحق بالمذکورات الأنفحة[٥]، وکذا اللبن فی
* وما قیل: ـ إنّ العظم ممّا فیه الروح قطعا ـ إن أراد روح الحیوان فهو غیر معلوم، ولو سلّم فهو مستثنیً فی بعض الروایات، وإن أراد روح النبات فهو غیر ضائر؛ لأنّ المراد من المیتة میتة الحیوان الّذی حلّ فیه الروح الحیوانی. (مفتی الشیعة).
[١] بل ومع عدم الاکتساء أیضاً. (اللنکرانی).
[٢] بل مطلقاً، والحافر والخفّ والناب. (کاشف الغطاء).
* سواء کان صلباً أو لیّناً. (مفتی الشیعة).
[٣] بشرط أن لا یکون فیه جزء من بدن المیتة. (مفتی الشیعة).
[٤]أی المسریة. (مفتی الشیعة).
[٥] إن اُرید بالأنفحة الوعاء فالأحوط الاجتناب عنها. (حسین القمّی).
* الأحوط الاقتصار فیه علی المظروف، وهو الشیء الأصفر الّذی یجعل فی الجبن. (الکوه کَمَرئی).
* أی من المأکول، واختلفت کلمة اللغویین وأهل الأدب فی ضبط حرکات حروف هذه اللفظة، کما اختلفت فی معناها، وأنّها المظروف أی اللبن المستحیل فی الکرش أو الظرف أو هما معاً، کما هو المظنون، والأحوط الاقتصار علی المظروف، والحکم بطهارة باطن الظرف والتجنّب عن ظاهره. (المرعشی).
* إذا کانت الأنفحة عبارة عن الظروف ففی طهارتها إشکال. (الآملی).
* أی المظروف، والأحوط لو لم یکن هو الأقوی الاجتناب عن الظرف، هذا فی