العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٩ - الخامس ثوب المربِیّة
غیرها[١] متبرّعة أو مستأجرة، ذکراً
[١] مع کونها مربّیة، لا المربّی. (الفیروزآبادی).
* إطلاق الحکم فیما عدا ثوب الاُم المربّیة لمولودها الذکر مع وحدته، وکون التنجّس ببوله محلّ نظر. (حسین القمّی).
* الأحوط فی المسألة اعتبار أن یکون الولد ذکراً، وأن تکون المربّیة اُمّاً لا تتمکّن عادةً من شراء وغیره، وأن تغسله فی وقت تتمکّن من إیقاع بعض الصلوات فیه بطهارة. (آل یاسین).
* الحکم فی غیر ثوب الاُمّ المتنجّس ببول مولودها الذکر الواحد مشکل. (مهدی الشیرازی).
* فی غیر الاُمّ إشکال. (الحکیم).
* الحکم بالعفو فیما عدا ثوب الاُمّ المربّیة لولدها الذکر الواحد مع کون التنجّس ببوله محلّ إشکال. (الشاهرودی).
* الأحوط هو العفو فی خصوص الاُمّ، کما أنّ الأحوط هو العفو عن الولد الذکر دون الاُنثی، وذلک لظهور الروایة فی خصوص الاُم والولد الذکر دون غیرهما. (البجنوردی).
* الأحوط الأولی الاقتصار علی الاُمّ إلاّ أن یطمئنّ بالمناط المخرّج. (المرعشی).
* القدر المتیقّن من العفو ثوب دم المربّیة لمولودها الذکر مع وحدته وکون التنجّس ببوله، وفیما سوی ذلک إشکال ونظر. (الآملی).
* یختصّ العفو بالاُمّ، فلا یشمل الحکم غیرها من المربّیات فضلاً عن المربّین من الرجال. (زین الدین).
* لا یُترک الاحتیاط فی هذه المسألة إلاّ فی موارد الحرج الشخصیّ، ومن ذلک یظهر الحکم فی متفرّعات المسألة. (حسن القمّی).
* إجراء الحکم فی غیر الاُمّ لا وجه له، کما أنّه لابدّ من اختصاص العفو بالبول فقط. (تقی القمّی).