العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - الخامس ثوب المربِیّة
والزرور[أ] والسفائف[ب] فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها[١].
الخامس: ثوب المربّیة[٢] للصبیّ، اُمّاً کانت أو
[١] إلاّ فی صورة کونها جزءاً لما لا تتمّ فیه الصلاة. (المرعشی).
[٢] الأظهر کون العفو عن نجاسة ثوب المربّیة منوطاً بالعسر والحرج الشخصیّین. (الجواهری).
* الأحوط فی هذه المسألة دوران الأمر مدار العسر والحرج، ولا یُترک الاحتیاط بالغسل فی کلّ یومٍ مرّة آخر النهار. (المیلانی).
* حیث إنّ مستند هذا الاستثناء سواء کان الإجماع المدّعی أم روایة أبی حفص[ج] فیه جهات من النظر، فالأحوط الاقتصار علی کلّ مورد یستلزم عدم العفو الحرج الشخصیّ، ثمّ الأحوط من ذلک قصر الاستثناء علی المتنجّس بالبول دون سائر النجاسات لو استند إلی الروایة، ثمّ الأظهر ثبوت العفو، سواء کان المولود واحداً أم متعدّداً، مختلفاً فی الذکورة والاُنوثة أو متساویاً. (المرعشی).
* الأحوط الاقتصار فی العفو فی المربّیة وغیرها علی موارد الحرج الشخصیّ، وبذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (الخوئی).
* فی استثنائه إشکال، بل منع، نعم مع الحرج الشخصیّ تسقط الشرطیّة، کما هو المیزان الکلّی. (تقی القمّی).
* لم تثبت له خصوصیّة، فالمناط فی العفو فیه تحقّق الحرج الشخصیّ فی غسله الداخل فی النوع السادس الآتی. (السیستانی).
[أ] زر جمعه أزرار لا زرور، زرر: الزر الذی یوضع فی القمیص، لسان العرب: ٦/٣٤.
[ب] سفَّ سفیفاً الخوص: نسجه، والسفائف جمع سفیفة (المنجد: ص٣٣٦ مادّة: سفّ).
[ج] الوسائل: الباب ٤ من أبواب النجاسات، ح١.