العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٩ - الالتفات إلِی النجاسة فِی الصلاة
وأمّا إذا کان جاهلاً[١] بالموضوع بأن لم یعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقی البول مثلاً فإن لم یلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته[٢]، ولا یجب علیه القضاء، بل ولا الإعادة فی الوقت، وإن کان أحوط[٣]، وإن التفت فی أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت[٤] مع سعة
[١] سواء کان جاهلاً بالحکم أم لا، وسواء کان معذوراً بجهله أم لا، وسواء کان بسیطاً أم مرکّباً، مع الظنّ فی البسیط أو الشکّ مع الفحص أو بدونه.
والضابطة: أنّ الجاهل بوجود النجاسة فی ثوبه أو بدنه إن احتملها قبل الصلاة: فإن فحص فلم یجدها حتّی فرغ فصلاته صحیحة، وإن لم یفحص فالأحوط الإعادة، وإن لم یحتملها أصلاً صحّت صلاته إذا علم بها بعد الصلاة. (کاشف الغطاء).
[٢] لأنّه کان جاهلاً بالنجاسة. (مفتی الشیعة).
* إن لم یکن شاکّاً قبل الصلاة، أو شکّ وتفحّص ولم یره، وأمّا الشاکّ غیر المتفحّص فتجب علیه الإعادة علی الأحوط. (السیستانی).
[٣] لا یُترک. (الرفیعی).
* لا یُترک إذا کان متمکّناً من تحصیل الشرط لبقیّة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).
* احتشاماً من مخالفة جمع استندوا إلی ما لیس بسند، کخبری أبی بصیر ووهب بن وهب[أ]. (المرعشی).
[٤] الأقوی الصحّة إذا أمکن التبدیل أو التطهیر مع عدم المنافی. (الجواهری).
* صحّت إن أمکنت إزالة النجاسة بنزع أو غیره بدون المنافی. (الفیروزآبادی).
* إذا وقع بعض صلاته مع النجاسة، وکان ذلک الجزء ممّا یمکن تدارکه بعد
[أ] الوسائل: باب ٤٠ من أبواب النجاسات، ح ٨ و ٩.