العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٨ - وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
الأحوط[١]، إلاّ أن لا یجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم یجعل مکاناً مخصوصاً منها جزءاً لا یلحقه الحکم، ووجوب الإزالة فوریّ، فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفیّ، ویحرم تنجیسها أیضاً [٢]، بل لا یجوز إدخال عین النجاسة فیها، وإن لم تکن منجّسة إذا کانت موجبة
[١] بل هو الأقوی. (الجواهری).
* إذا لم یکن إدخال النجاسة موجباً لنجاستها ولا لهتکها فالأقوی الجواز، بل ومع استلزام التنجیس وعدم الهتک فالتنجیس حرام. (صدر الدین الصدر).
* بل لا یخلو من القوّة. (الاصطهباناتی).
* بل الأقوی. (الحکیم).
* بل دخولها[أ] قویّ جدّاً. (الرفیعی).
* بل الأقوی؛ لعدم الفرق بین طرفَی الداخل والخارج من الجدار فی کونه من المسجد. (البجنوردی)
* عند الشکّ وعدم ظهوره فی مسجدیة المجموع، وإلاّ فإلحاقها بالمذکورات لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی).
* لا یُترک. (المرعشی).
* لا بأس بترکه فی غیر ما إذا استلزم الهتک. (الخوئی).
* بل لعلّه الأقوی إذا کانت أرض الجدار من المسجد. (زین الدین).
* بل الأولی. (محمّد الشیرازی).
* لکنّ الأظهر عدم الوجوب. (تقی القمّی).
* الأظهر عدم الوجوب إذا لم یستلزم الهتک. (السیستانی).
[٢] کذا بناؤها وسائر آلاتها، بل کذا فراشها علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
[أ] کذا فی الأصل.