العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢ - العلم الإجمالِی بالنجاسة
الموارد لا یخلو من نظر؛ لاختلاف المقامات والموارد فی ذلک. (الآملی).
* لا یخلو المثال من مناقشة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* المدار انطباق ما یمنع عن تنجّز العلم عرفاً علیه، وهو مختلف حسب اختلاف الموارد، ومع الشکّ فیه وجب الاحتیاط. (السبزواری).
* الشبهة غیر المحصورة هی أن تکثر أطراف الشبهة حتّی توجب کثرة أطرافها عروض أحد موانع التکلیف فی بعضها من عسرٍ أو اضطرار أو خروج عن محلّ الابتلاء، فلا یکون العلم الإجمالی منجّزاً، وإذا لم یعرض أحد الموانع یجب الاحتیاط فی الشبهة وإن بلغت أطراف الشبهة فی الکثرة ما بلغت. (زین الدین).
* ملاک غیر المحصور لیس العدد بما هو، بل الملاک إمّا کون احتمال التکلیف فی کلّ فرد ضعیفاً جدّاً بحیث لا یعتنی به العقلاء، وإمّا بثبوت مانع من ضرر أو حرج أو غیرهما. (محمّد الشیرازی).
* الظاهر أنّ المدار فی عدم وجوب الاجتناب هو خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء. (حسن القمّی).
* لیس المیزان فی عدم تنجیز العلم الإجمالی کثرة الأطراف، بل المیزان فیه خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، بحیث لا یکون توجیه التکلیف إلیه ممکناً. (تقی القمّی).
* لا إشکال فی حکم المحصور، وإنّما الإشکال فی المثال، فإنّ هذا المقدار من العدد لیس من غیر المحصور دائماً، فإنّ حبّة نجسة من الحنطة فی ألف یعدّ من المحصور؛ لإمکان الابتلاء بالأطراف، کما أنّه قد یعدّ واحد فی خمسمائة مثلاً من غیر المحصور، فعلی هذا فلابدّ من بیان المناط، فالظاهر المدار هو بلوغ الأطراف علی حدّ من الکثرة یمنع عن تنجیز العلم الإجمالی عرفاً، بحیث لا یعتنی العقلاء باحتمال الحرام، سواء کان منشؤه خروج بعض أطراف الکثرة من محلّ الابتلاء، أو استلزامه الحرج، أو امتناع الابتلاء بجمیع الأطراف عادةً،