العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥ - فروع فِی المال المختلط بالحرام
إخراج[١] الخمس[٢]؛ . . . . . .
المالک علی المقدار المعلوم فی الصورتین لا یخلو من قوّة، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالصرف فی مصرف الخمس بعد الاستئذان من الحاکم، أو إخراجه إلیه، والمصالحة معه فی المقدار المردّد. (اللنکرانی).
(١) الظاهر أنّ مطهّریّة الخمس لباقی المال المخلوط بالحرام فی صورة عدم العلم بالزیادة، وأمّا لو علم بذلک فیجب إخراج ما هو الزائد علی الخمس أیضاً وإعطاؤه بعنوان الصدقة عن قبل المالک بإجازة الحاکم الشرعیّ، وأمّا لو علم بالنقیصة فیکفی إخراج القدر المعلوم، وإن کان الخمس أحوط. (البجنوردی).
[٢] فی شمول الدلیل لهذه الصورة نظر، فالمتعیّن ولو بملاحظة کلتا الطائفتین من الأخبار والعمل بکلّ طائفةٍ فی المورد المتیقّن منهما هو القول بکفایة الخمس ومطهّریّته للمال المخلوط بالحرام فی خصوص صورة عدم معلومیّة المقدار رأساً، والجهل بالمالک، کما أنّ المتعیّن فی صورة العلم الإجمالی بزیادته عن الخمس هو القول بإخراج ما هو المعلوم المتیقّن من الزیادة، لکن مع رعایة الاحتیاط فی مصرفه أیضاً فی الزیادة. کما أنّ الظاهر کفایة إخراج القدر المعلوم فی صورة العکس، وهی صورة العلم بنقیصته عن الخمس، وإن کان الأحوط حینئذٍ إخراج الخمس، ولایخفی أنّ إشکال بعضٍ، بل منعهم عن کفایة إخراج الخمس فی هذه الصورة واختصارهم بالصورة الاُولی إنّما هو لمنع الإطلاق ولو بملاحظة التعلیل فی بعض أخبار الباب، کما أشار إلیه الشیخ قدس سره ، لا لأجل کون الصورة الاُولی هی القدر المتیقّن؛ لأن موضوع الأخبار وموردها هو الخلط وعدم المَیز، لا عدم معلومیّة المقدار، ومن المعلوم عدم المجال لدعوی القدر المتیقّن فی ما اُخذ موضوعاً فی لسان الأدلّة؛ لأنّ العبرة بعدم المَیز والخلط الذی هو صادق علی جمیع الصور المتصوّرة من حیث مقدار الحرام، فیصدق علی الجمیع بمناط واحد بلا تفاوتٍ بینها بالأوّلیّة أو الأولویّة، فلا یکون تفاوتاً فی الصدق أو المصداق؛ لعدم نقصٍ فی الطبیعة فی بعض الأفراد دون بعض؛ ولذا