العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٩ - عدم اعتبار وجود المحرم فِی حجّ المرأة المأمونة علِی نفسها
الموسّع[١] قبل تضیّقه علی الأقوی[٢]، بل فی حجّة الإسلام یجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة[٣] مع وجود الرفقة الاُخری قبل تضیّق الوقت، والمطلّقة الرجعیّة کالزوجة فی اشتراط إذن الزوج مادامت فی العدّة، بخلاف البائنة؛ لانقطاع عصمتها منه، وکذا المعتدّة للوفاة فیجوز لها الحجّ، واجباً کان أو مندوباً، والظاهر أنّ المنقطعة کالدائمة[٤] فی اشتراط الإذن، ولا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر، أوْ لا.
(مسألة ٨٠): لایشترط وجود المَحرَم[٥] فی حجّ المرأة إذا کانت مأمونة علی نفسها وبُضعها، کما دلّت علیه جملة من الأخبار[أ]، ولا فرق
[١] علی الأحوط، وکذا فی منعها من الخروج مع أوّل الرفقة. (أحمد الخونساری).
* الأقوی عدم اشتراط إذنه فیه وفی حجّة الإسلام، حتّی بالنسبة إلی الخروج مع أوّل الرفقة، وإن کان الأحوط الاستئذان، بل لا ینبغی ترکه. (الفانی).
[٢] لاقوّة فیه، نعم، هو أحوط، وکذا فی منعها من الخروج مع أوّل الرفقة. (البروجردی).
* لا قوّة فیه، لکنّه الأحوط، وکذا فی المنع من الخروج مع أوّل الرفقة. (عبداللّه الشیرازی).
[٣] مع عدم استلزام الضرر أو الحرج علیها، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).
[٤] هذا إذا استلزم الحجّ تفویت حقّ الزوج، وإلاّ فمشکل، والأحوط علیها عدم النذر بلا استئذان من الزوج، ومع النذر کذلک فالأحوط علیه عدم المنع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* إذا لم یکن منافیاً لحقّ الزوج ففیه إشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی).
[٥] لا خصوصیّة له، والمعیار وجود مَن تکون مأمونة بمصاحبته، مَحرَماً کان أو غیره. (المرعشی).
[أ] الوسائل: الباب (٥٨) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.