العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٦ - انتفاء الاستطاعة فِی أثناء الطرِیق
من حیث[١] التعلیل[٢] فیها بأنّه بالبذل صار مستطیعاً[أ]، ولصدق الاستطاعة عرفاً.
(مسألة ٤٦): إذا قال له: « بذلت لک هذا المال مخیّراً بین أن تحجّ به أو تزور الحسین ٧ » وجب[٣] علیه[٤] الحجّ[٥].
(مسألة ٤٧): لو بذل له مالاً لیحجّ بقدر ما یکفیه فَسُرِقَ فی أثناء
وإن کان البذل لا للحجّ فیجب الوفاء بالنذر؛ لحصول التمکّن، ولا ربط له بالأخبار، ولا حاجة إلی صدق الاستطاعة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* هذا التعلیل وما بعده أجنبیّ عن المقام. (السبزواری).
[١] بل لأنّ وجوب حجّة النذر ونحوه لیس مشروطاً بالاستطاعة، بل بالقدرة وقد حصلت له بالبذل بعد ما لم تکن. (البروجردی).
[٢] لا یخفی أنّ أخبار البذل فی مقام إثبات أصل الوجوب، وأنّه داخل فی الاستطاعة الشرعیّة، والمفروض فی المقام استقرار الوجوب علیه، وکفایة القدرة العقلیّة، وعدم لزوم الاستطاعة الشرعیّة، فتعلیل الأخبار وصدق الاستطاعة أجنبی عن المقام. (الشریعتمداری).
[٣] علی الأحوط. (النائینی).
[٤] علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).
[٥] علی الأحوط. (الإصطهباناتی، حسن القمّی).
* لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری).
* قد مرّ الکلام فی نظیره، وأنّ أخبار البذل لا تشمل الفرض. (الشریعتمداری).
* فیه تأمّل. (المرعشی).
* تقدّم أنّ للقول بعدم الوجوب وجهاً وجیهاً. (الخوئی).
* الأقوی عدم صدق الاستطاعة البذلیّة بذلک، کما تقدّم فی المسألة السادسة والثلاثین. (زین الدین).
[أ] الوسائل: الباب (١٠) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، أحادیث الباب.