العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٠ - التزام الباذل إذا رجع بنفقة العود
وعدمه بعده إذا کانت لذی رحم، أو بعد تصرّف الموهوب له[١].
(مسألة ٤٢): إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق ففی وجوب نفقة العود علیه أوْ لا وجهان[٢].
[١] بما لا یجوز معه الرجوع للواهب. (البروجردی).
* أی تصرّفاً لا یجوز معه الرجوع للواهب. (الإصطهباناتی).
[٢] أقواهما الأوّل، ولو مات اُخذ من صُلب ماله علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* أقواهما العدم، خلافاً لمن التزم بقاعدة الملازمة بین الإذنین فی المتلازمین. (آقا ضیاء).
* أقواهما الوجوب. (الإصفهانی، صدرالدین الصدر، عبداللّه الشیرازی).
* الظاهر الوجوب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* أوجههما الوجوب. (الإصطهباناتی).
* أقربهما الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی).
* أقواهما وجوبها علیه. (البجنوردی).
* الأحوط أن یبذل له نفقة العود وإن کان مقتضی الصناعة عدم الوجوب؛ لعدم وجود أحد أسباب الضمان، وعدم دلیلٍ علی وجوب النفقة علیه تکلیفاً. (الفانی).
* لا یبعد الوجوب علیه، کما لا یبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ فی الفرع السابق إذا رجع بعد الإحرام. (الخمینی).
* الأوجه الوجوب لو صدق الغرور. (المرعشی).
* أظهرهما الوجوب. (الخوئی).
* لا یخلو أوّلهما من وجه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* أحوطهما الأوّل. (السبزواری).
* والأوجه الوجوب. (محمّد الشیرازی).
* أقواهما الأوّل. (حسن القمّی).
* أوجههما العدم. (الروحانی).