العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٣ - المنع من أداء الدَِین بالاستطاعة البذلِیّة
* أقواهما عدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* الأقوی تقدیم أداء دینه؛ لأنّ القدرة فیه شرط عقلی، بخلافه فی طرف حجّه، فینتهی فیهما الأمر إلی الدوران فی تطبیق خطاب أیّهما إلی التخصیص والتخصّص، ولقد عرفت أنّ التخصّص أولی، کما هو ظاهر وجهه. (آقا ضیاء).
* أقواهما العدم. (صدرالدین الصدر).
* أوجههما العدم، إلاّ علی القول بمانعیّة الضدّ. (کاشف الغطاء).
* أوجههما الأوّل. (الإصطهباناتی).
* أقواهما الأوّل إن کان لا یتمکّن من أدائه مع الحجّ. (البروجردی).
* أقواهما المنع. (عبدالهادی الشیرازی).
* الأظهر کونه مانعاً لوجوب البقاء؛ لأداء الدین الرافع للاستطاعة شرعاً. (البجنوردی).
* الأقوی الأوّل إذا کان لا یتمکّن من الأداء مع الحجّ. (عبداللّه الشیرازی).
* أقواهما عدم وجوب الحجّ. (الشریعتمداری).
* الأقوی کونه مانعاً. (الفانی).
* أوّلهما أوجه بشرط عدم تمکّنه من الأداء مع الحجّ، وإلاّ فثانیهما. (المرعشی).
* الأظهر هو الأوّل، وکذا الحال فی غیره إذا کان السفر إلی الحجّ منافیاً لأدائه. (الخوئی).
* لا یخلو الأوّل من قوّة إن لم یتمکّن من الجمع، وإلاّ فیجمع بینهما. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* أقواهما الأوّل إن لم یتمکّن من الأداء فی سفره. (السبزواری).
* الأقوی کون الدَین مانعاً من وجوب الحجّ، إلاّ إذا أمکنه الجمع بینهما فیجبان معاً. (زین الدین).
* الأوجه أنّ الحجّ إن کان سبباً لتأخیر الدَین المطالب به عن وقته ـ سواء کان حالاًّ أم مؤجّلاً ـ أو کان سبباً لترک الأداء مطلقاً ولرفع عدم المطالبة فالمنع، وإلاّ