العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤١ - وجوب الحجّ بالبذل
کالقول بالاختصاص بما إذا وجب علیه أو بأحد الأمرین من التملیک أو الوجوب، وکذا القول[١] بالاختصاص[٢] بما إذا کان موثوقاً به[٣]، کلّ ذلک لصدق[٤] الاستطاعة، وإطلاق المستفیضة من الأخبار[أ]، ولو کان له بعض النفقة[٥] فبذل له البقیّة وجب أیضاً[٦]، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط
بقاء البذل وبقاء المال، وأصالة السلامة، کما یُعوّل علی هذه الطرق إذا شکّ فی بقاء الاستطاعة المالیّة سواء بسواء، ثمّ إذا تبیّن له خطأ هذه الطرق فالمدار علی الواقع. (زین الدین).
[١] هذا القول فی صورة الإباحة لا یخلو من قوّة؛ لمنع صدق الاستطاعة، ومنع الإطلاق فی المستفیضة بحیث تعمّ هذه الصورة. (الإصفهانی).
* مع عدم الوثوق الحرج مانع، إلاّ أن یفرض عدم لزومه، وهو نادر. (الفیروزآبادی).
[٢] بل الأقوی اعتبار الوثوق فی صورة الإباحة؛ لمنع صدق الاستطاعة بدونه، ومنع إطلاق الأخبار وشمولها لهذه الصورة. (الإصطهباناتی).
[٣] الاختصاص بصورة التملیک فیما إذا قبل أو الوثوق به غیر بعید، وإن کان وجوب القبول لا یخلو من نظر، کلّ ذلک من جهة الشکّ فی صدق الاستطاعة عرفاً بدون أحد هذین الأمرین. (البجنوردی).
* هذا القول هو الأقوی فی غیر مورد التملیک الفعلیّ. (السبزواری).
[٤] فی صدقها وشمول الأخبار مع عدم الوثوق أو التملیک منع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
[٥] زائداً علی ما یحتاج إلیه من المعایش الحضریة کما فی الاستطاعة الملکیّة. (البروجردی، أحمد الخونساری).
* یعنی نفقة الحجّ. (الفانی).
* زائداً علی ما یحتاج إلیه فی الحضر. (المرعشی).
[٦] لصدق الاستطاعة بالمال الملفّق من ملکه والمبذول. (المرعشی).
[أ] الوسائل: الباب (١٠) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.