العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٠ - وجوب الحجّ بالبذل
أوْ لا[١] علی الأقوی[٢]، والقول بالاختصاص بصورة التملیک ضعیف،
* بل الأقوی اعتبار الوثوق إذا کان علی وجه الإباحة. (البروجردی).
* اعتبار الوثوق إذا کان علی وجه الإباحة، بل فی بعض صور التملیک ـ أی الوثوق وعدم الرجوع عن هبته مثلاً ـ قویّ. (عبداللّه الشیرازی).
* الأقوی اعتبار الوثوق؛ لمنع صدق الاستطاعة بدونه، ومنع الإطلاق. (الخمینی).
* الأقوی اعتبار کونه موثوقاً به. (المرعشی).
* الأقوی اعتبار الوثوق فی صورة الإباحة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* وجوب الحجّ مع عدم التملیک وعدم الوثوق مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
[١] الوجوب مع عدم التملیک وانتفاء الوثوق لا یخلو من إشکال. (صدرالدین الصدر).
* لابدّ من اعتبار الوثوق، وإلاّ فهو مجازفة لا یُعتدّ بها، بل لا تجوز شرعاً ولا عرفاً، وإطلاق الأخبار منصرف عنها قطعاً. (کاشف الغطاء).
* فی حصول الاستطاعة من دون وثوقٍ واطمئنانٍ نظر. (عبدالهادی الشیرازی).
* اعتبار الوثوق هو الأقوی، ودعوی صدق الاستطاعة فی صورة عدم الوثوق ممنوع جدّاً. (الشریعتمداری).
* لا اعتبار بعرض الحجّ ممّن لا یوثَق به، نعم، یکفی وجود أمارات عرفیّة علی کونه موفّیاً بقوله. (الفانی).
* المناط بقاؤه علی بذله وعدمه، نعم، إذا لم یحجّ وبقی الباذل علی بذله یکون معذوراً إذا کان لم یثق به، فلیس علیه الحجّ. (محمّد الشیرازی).
[٢] القول بالفرق قویّ. (الفیروزآبادی).
* إلاّ إذا أوجب عدم الوثوق بالبذل خوفاً علی النفس فلا یجب علیه الحجّ حین ذاک؛ لانتفاء الاستطاعة، وإذا شکّ فی بقاء الاستطاعة البذلیّة ولم یوجب ذلک خوفاً علی نفسه عَوّل علی الاُصول والطرق الّتی یتّبعها العقلاء فی ذلک، کأصالة