العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤ - حکم المعدن فِی الأرض المملوکة والمفتوحة عنوة
الأحوط[١] ذلک وإن شکّ فی أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا[٢].
(مسألة ٨): لو کان المعدن فی أرضٍ مملوکةٍ فهو لمالکها[٣]، وإذا
ولم یقصد الحیازة والتملّک فهی له، وإن کان الأحوط مراجعة الحاکم الشرعیّ، وإلاّ فیجری علیها حکم اللقطة أو مجهول المالک، ومع عدم العلم به فهی له مطلقاً. (السبزواری).
* علی فرض اعتباره، وإلاّ فمطلقاً. (الروحانی).
[١] بل الأقوی وجوبه مع الشکّ أیضاً للاستصحاب. (آقا ضیاء).
* لا یُترک. (الشاهرودی).
* حکم صورة الشکّ حکم صورة القطع بالتفصیل المتقدّم. (عبداللّه الشیرازی).
[٢] إن کان الشکّ فی إخراج المستخرِج له خمسه بعد إحراز کونه قاصداً للحیازة والتملّک کان من اللقطة، ولا یجب علی واجده خمس المعدن، اللهمّ إلاّ أن یراد بالعبارة الشکّ فی قصد الحیازة. (البروجردی).
* مع الشکّ فی قصد حیازته، وإلاّ فیخرج عمّا نحن فیه، وإن کان وجوب ردّ الخمس مع ذلک علی ولیّ الخمس وهو الحاکم الشرعیّ أیضاً هو الأقوی مع الیأس عن وجدان المالک، بل مع عدم الیأس أیضاً لا یخلو من وجه. (الخمینی).
* بأن یؤول شکّه إلی الشکّ فی أنّ المخرِج قصد الحیازة أم لا، وإلاّ فیدخل فی اللقطة ویخرج عمّا نحن بصدده. (المرعشی).
* بعد إحراز قصد التملّک منه وعدم تصرّفٍ منه فی البَین یکشف عن إمکان جریان أصالة الصحّة. (السبزواری).
[٣] هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً، وإلاّ فلا یکون لمالک الأرض. (الخوئی).
* بشرط کونه تبعاً لملکه الأرض بنظر العرف. (المرعشی).
* مع حکم العرف بالتبعیّة. (السبزواری).
* هذا فی ما یعدّ من تبعات الأرض عرفاً، وإلاّ یکون مملوکاً للمتصدّی