العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٤ - الاستطاعة بالملکِیّة المتزلزلة
بأنّه لا یفسخ[١]، وکذا لو وهبه[٢] وأقبضه إذا لم یکن رحماً؛ فإنّه مادامت العین موجودة له الرجوع، ویمکن أن یقال[٣] بالوجوب[٤] هنا؛ حیث إنّ له التصرّف[٥]
* وما تحقّق الفسخ، بحیث لو فسخ قبل تمام الأعمال بل ولو بعد الأعمال یکشف عن عدم الوجوب. (عبداللّه الشیرازی).
* لا یوجب الوثوق صدق الاستطاعة. (الفانی).
* الوثوق والاطمئنان موجب للزوم الحجّ علیه ظاهراً، لکن لو فسخ قبل تمام الأعمال یکشف عن عدم الاستطاعة. (الخمینی).
* المعیار الواقع، ولا یکفی الوثوق فی تحقّق الاستطاعة، نعم، هو کافٍ فی الوجوب علی الظاهر، فلو حصل الفسخ أو الرجوع من البائع أو الواهب قبل إتمام المناسک کشف عن عدم تحقّق الاستطاعة واقعاً. (المرعشی).
* وثوقاً یخرج الملکیّة المتزلزلة إلی الاستقرار عرفاً، ولو فسخ بعد ذلک یکشف عن عدم الاستطاعة. (السبزواری).
[١] بل ومع الوثوق بذلک أیضاً؛ فإنّ استحقاق البائع لحلّ العقد واسترداد العین أو قیمتها مانع من تحقّق الاستطاعة بها. (البروجردی).
* ولکن إذا فَسَخَ یکشف عن عدم الاستطاعة، إلاّ إذا کان حین الفسخ واجداً لعوضه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٢] لا یخفی الفرق بین الفرض الأوّل والهبة مع جواز التصرّف فی المقامین. (صدر الدین الصدر).
[٣] فی هذا القول تأمّل. (المرعشی).
* بل هو الأوجه. (الخوئی).
[٤] لکنّ الأقوی عدم الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی).
* بدعوی کونه من أفراد حفظ الاستطاعة عرفاً، وقد تقدّم فی المسألة (٢٠). (السبزواری).
[٥] هذا أیضاً من القدرة علی تحصیل الاستطاعة المسلّم عدم وجوبه،