العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢١ - من موارد الجهل بالاستطاعة
الندبیّ علی وجه التقیید[١] لم یجزِ عنها[٢] وإن کان حجّه[٣] صحیحاً[٤]،
* إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه بالفعل فقد قصد إجمالاً کلاًّ من الآمر والمأمور به المتعلّقین به بالفعل، فیکفیه عن حجّة الإسلام وإن تخیّل أنّه الأمر الندبیّ وأنّ الحجّ هو الحجّ المندوب، وقد تقدّم ذلک فی المسألة التاسعة من حجّ الصبیّ. (زین الدین).
[١] لیس هذا من موارد التقیید، وإنّما هو من موارد التخلّف فی الداعی؛ إذ المفروض أنّه قصد الأمر الفعلی المتعلّق بالحجّ، ومن المفروض أنّه مستطیع وواجد لسائر الشرائط، فالصادر منه هو حجّة الإسلام وإن کان هو جاهلاً به، ولا یعتبر قصد هذا العنوان فی صحّة الحجّ، فلا یقاس المقام بما إذا قصد نافلة الفجر ثمّ علم أنّه کان قد صلاّها؛ فإنّ ما أتی به لا یُجزئ عن صلاة الفجر؛ لأنّها غیر مقصودة. (الخوئی).
[٢] الإجزاء فی هذه الصورة ونظائرها لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
* بل یجزی. (الفانی).
* الإجزاء قویّ. (الروحانی).
[٣] علی الأحوط فیه وفی ما بعده وبعد بعده. (حسن القمّی).
[٤] فی صحّته إشکال؛ لشبهة استفادته من روایة سعد وصحیحة سعید[أ]، فراجع وتأمّل فیه. (آقا ضیاء).
* لو لم یجزِ عن حجّة الإسلام لَما کان حجّه صحیحاً لا ندباً ولا وجوباً؛ لاستحالة توجّه الخطابَین بتکلیفَین فی وقت واحد لا یسعهما، والأصحّ کفایته عن حجّة الإسلام مطلقاً حتّی علی نحو التقیید. (کاشف الغطاء).
* محلّ إشکال أیضاً. (البروجردی).
* محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
* الأقوی إجزاؤه أیضاً عن حجّة الإسلام؛ إذ المعتبر فی صحّة العبادة قصد
[أ] الوسائل: الباب (٥) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح١ ـ ٣.