العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٤ - تفوِیت الاستطاعة
أوْ لا، فلا یُعَدّ[١] من الأصل المثبت.
(مسألة ٢٣): إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحجّ یجوز له[٢] قبل[٣] أن یتمکّن[٤] . . . . . .
[١] لأنّ موضوع وجوب الحجّ مرکّب محرز بالأصل والوجدان، وتنظیره صحیح من وجه وإن کان له فارق من جهة. (الخمینی).
* لکون أحد جزئَی الموضوع محرزاً بالوجدان، والآخر بالأصل، والموضوع مرکَّب بالفرض. (المرعشی).
[٢] مع الیأس عن التمکّن من المسیر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* إذا کان عدم التمکّن لأجل عدم الصحّة فی البدن، أو عدم تخلیة السرب فالأقوی جواز التصرّف، کما فی المتن، وأمّا إذا کان لأجل عدم تهیئة الأسباب، أو فقدان الرفقة فلا یجوز مع احتمال الحصول فضلاً عن العلم به، ولو تصرّف والحال هذه استقرّ علیه الحجّ إذا فرض رفع العذر فیما بعد. (الخمینی).
* الظاهر عدم جوازه. (الخوئی).
* إذا لم یعلم بعروض التمکّن، وإلاّ فالتصرّف مشکل، خصوصاً فی أوان خروج الناس للحجّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* فیه إشکال إذا یتمکّن فیما بعد. (حسن القمّی).
[٣] الجواز فی ما علم أو احتمل التمکّن من المسیر احتمالاً عقلائیاً بعد ذلک مشکل جدّاً. (المرعشی).
[٤] وقبل أشهر الحجّ، ومع هذا فلا یخلو من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* هذا إذا لم یتمکّن من المسیر فیما بعد، وأمّا لو تمکّن وعلم بذلک من قبل یشکل جواز التصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة، بل الظاهر العدم، ولو فعل بقیت ذمّته مشغولة به، بل لو اعتقد عدم التمکّن فیما بعد وتصرّف ثمّ انکشف خلافه أمکن القول باستقرار وجوبه علیه وإن جاز له التصرّف المزبور؛ حیث إنّه